مرسوم رقم 71-166
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-166 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي 778
المادة 3
ان فقدان الاشياء الموصى بها ، يترتب عليه تعويض | يحدد بالنسبة لجميع الاشياء بمبلغ 100 د. ج ، وفقا للنظام الداخلى وما عدا حالة القوة القاهرة ، وذلك لفائدة المرسل وفي حالة عدم وجوده أو بناء على طلبه لفائدة المرسل اليه .