مرسوم رقم 71-166
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-166 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي 778
المادة 2
أن الوثائق المجردة من القيمة الذاتية والمرسلة عن طريق البريد ، يمكن أن تكون موضوع تصريح بالقيمة المطابقة لنفقات تبديلها وبحدود أقصاها 20000 دج .