المادة الأولى
تطبق الرسوم المذكورة أدناه في النظام الداخلي ..
يسرى النظام الداخلي على مجموع التراب الوطني .
نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات د. ج
1 - الرسائل :
لغاية 20 غرام 0,40 زيادة عن 20 غرام ولغاية 50 غرام 0,70 زيادة عن 50 غرام ولغاية 100 غرام 0,90
- زيادة عن 100 غرام ولغاية 250 غرام 2,00 زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 2,70 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 3,40 زيادة عن 1000 غرام ولغاية 20000 غرام 4,70 الوزن الاقصى : 2 كغ ان الارسالات المقبولة في صنف الرسائل تقدم ضمن ظرف لا يحتوى الا على المراسلة أو الاوراق التي تقوم مقامها 2 البطاقات البريدية :
أ بطاقات بريدية عادية وبسيطة 0,30 ب بطاقات بريدية مصورة تعريفة البطاقات البريدية العادية 3 بطاقات الزيارة :
ان بطاقات الزيارة وأشباهها تخضع للرسم المطبق على المطبوعات أو الرسائل حسب الحالة . 4 المطبوعات والعينات :
- لغاية 50 غرام 0,25 زيادة عن 50 غرام ولغاية 100 غرام 0,40 زيادة عن 100 غرام ولغاية 200 غرام 0,80 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الوزن الاقصى : 200 غرام تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-133 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلي الخاص بالخدمات البريدية والمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 304 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تأسيس الرسوم البريدية الثانوية ، ولا يجوز اغلاق الارسالات المقبولة في تعريفة المطبوعات والعينات ويمنع ارفاقها بفاتورة أو جدول أو مذكرة خطية أو وثيقة وان كانت مطبوعة ، وتنطوى على طابع المراسلة الشخصية أو تقوم مقام ذلك وان الارسالات التي لا يطبق فيها هذان الشرطان ، يسرى عليها ما يلى :
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات اذا كانت مقدمة ضمن ظرف أو مكشوفة ، يؤدى عنها الرسم المطبق على الرسائل ،
- اذا قدمت على شكل آخر، تطبق عليها التعريفة البريدية الخاصة بصنف الرزم البريدية .
ان المطبوعات والعينات لا تقبل في الارسالات الموصى بها 5 الرزم البريدية :
لغاية 250 غرام 0,90 زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 1,50 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 2,30 زيادة عن 10000 غرام ولغاية 20000 غرام 3,50 - زيادة عن 20000 غرام ولغاية 30000 غرام 4,80 - ويجوز أن تغلق الرزم البريدية وان تحتوى على مراسلة أو أوراق مماثلة لها .
الوزن الاقصى : 3 كغ ويستوفى علاوة على رسم ال 4,80 د. ج المطابق ل 3 كغ : عن كل 10000 غرام أو جزء ال 10000 غرام 1,30
6 - التعريفات الخاصة :
1 ) المطبوعات والعينات « بالجملة »
التعريفة المخصصة للمطبوعات والعينات لغاية 200 غرام والمقدمة للتخليص نقدا أو الملخصة بواسطة طوابع بريدية مدموغة سلفا أو بواسطة دمغة التخليص الآلية بعدد مساو للألف مفروزة أو مربوطة أو موضوعة ضمن أكياس لكل ولاية أو مكتب موزع وذلك عندما تكون عشرون نسخة على الاقل مرسلة لجهة الوصول التابع لنفس المكتب الموزع لغاية 50 غرام 0,20
- 0,35 زيادة عن 50 غرام ولغاية 100 غرام
- 0,70 زيادة عن 100 غرام ولغاية 200 غرام لا يجوز قبول التخليص النقدى الا للارسالات التي تكون ظروفها او ربطها او علاماتها قابلة للدمغة الآلية
2 ) الرزم البريدية « بالجملة » : 1 التعريفة الخاصة المطبقة على الرزم - البريدية المخلصة بالتخليص الآلى بعدد مساو على الاقل لالف ، في المكان نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات واليوم والساعة المحددة من قبل الادارة والتي تكون مفروزة أو موضوعة بأكياس بالنسبة لكل ولاية وبالنسبة للارسالات المرسلة للمدن الكبرى ، وبالنسبة لمكاتب التوزيع ، وفضلا عن ذلك فان الارسالات | الممكن رابطها يجب أن تكون في ربطة واحدة اذا كان عشرون نسخة على الاقل مرسلة لمكتب موزع واحد • لغاية 250 غرام 0,80
- زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 1,30 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 2,00 زيادة عن 10000 غرام ولغاية 1500 غرام 2,70
- زيادة عن 10500 غرام ولغاية 20000 غرام 3,30 زيادة عن 20000 غرام ولغاية 30000 غرام 4,30 ب يجوز أن يخفض 10 % من تعريفة الرسوم المذكورة أعلاه ، بالنسبة للزبائن الذين يودعون 500000 رزمة بريدية على الاقل في كل سنة وذلك بمقابل التعاون المقدم منهم المصلحة البريد وتكون كيفيات هذا التعاون موضوع اتفاق يبرم بين الادارة وكل زبون
- لغاية 250 غرام 0,70
- زيادة عن 250 غرام ولغاية 500 غرام 1,20 زيادة عن 500 غرام ولغاية 10000 غرام 2,45 زيادة عن 1500 غرام ولغاية 20000 غرام 3,00 زيادة عن 20000 غرام ولغاية 30000 غرام 3,90
3 ) جرائد ونشرات دورية :
تطبق الرسوم المذكورة أدناه على الجرائد والنشرات الدورية في العلاقات التالية :
النظام الداخلي ( الجزائر ) .
بالنسبة للجرائد والنشرات الدورية المرسلة من الجزائر الى ليبيا والمغرب وتونس والجمهورية العربية المتحدة وأبوظبي والمملكة العربية السعودية والبحرين ودبي والفجيرة والعراق والاردن والكويت ولبنان وقطر ورأس الخيمة والشارقة والسودان وسوريا واليمن واليمن الجنوبية وفرنسا (بما فيها الاقاليم والاقطار الواقعة وراء البحار ) وامارة موناكو واندورة والكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى والكونغو ( الجمهورية الشعبية وساحل العاج والداهومي والغابون وغينيا وموريطانيا ومدغشقر ومالى والنيجر والسينيغال والتشاد والطوغو وفلتا العليا .. 780 الجريدة الرسمية للجمهورية وزن النسخة الصحف المرزمة الموضوعة ضمن سنتيم
- لغاية 100 غرام 0,50 زيادة عن 100 غرام ولغاية 150 غرام 1,25 زيادة عن 150 غرام ولغاية 200 غرام 1,50
- زيادة عن 200 غرام علاوة على الرسم المطبق على ال 200 غرام الاولى ، عن كل 100 غرام أو جزء ال 100 غرام ..
الوزن الاقصى : 3 كغ ) 0,50 ان الجرائد والنشرات الدورية المرزمة أو غير الموضوعة ضمن أكياس والمرسلة في مجموعات من طرف الناشرين أو وكلائهم لعنوان المودع أو البائع بالتجزئة ، تستفيد من تخفيض قدره 50% من التعريفات المذكورة أعلاه .
وتستفيد الارسالات الواردة بعده من تعريفة الجرائد غير المرزمة :
أ - الارسالات التكميلية التي يمكن أن تطلب من الناشرين عرضا : اشتراكات جديدة ، ملاحق تكميلية اثباتية الخ ...
ويجب أن تبين على هذه الارسالات عبارة « ارسالية تكميلية »
ب الجرائد المرسلة من المودعين المحليين المرخص لهم سابقا . ويجب أن تبين على هذه الارسالات عبارة « مودع محلي » • ان الرسوم المتعلقة بالارسالات المعينة بالفقرتين أو ب الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الرسوم على النسخة الصحف غير المرزمة | او غير المخلص عليها نقدا الجرائد الاخرى اكياس أو آليا سنتيم سنتيم 3 6 - 8 5 عن كل 100 غرام 4 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات
9 - الارسالات مع القيمة المصرح بها :
أ الرسائل المصرح بقيمتها :
الوزن الاقصى : 2 كغ
- الحد الاقصى للضمان والتصريح : 60000 دج رسم التخليص رسوم الرسائل
- - .
- رسم ثابت للموصى به 2,00
- رسم نسبي للتأمين عن كل 100 د. ج أو كسور ال 100 دج من القيمة المصرح بها 0,10
- مع الحد الادنى من الرسم المستوفى 2,50 أعلاه ، والمحتوية على أقل من 100 نسخة يمكن تخليصها نقدا ب - الرزم المصرح بقيمتها :
أو بموجب طوابع بريدية .
نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات
4 ) مجلات صوتية :
- على نفس 250 غرام أو كسور ال 250 غرام على أساس الوزن الكامل للارسالات 0,20 الوزن الاقصى : 3 كغ ..
7 - المطبوعات النافرة الخاصة بالمكفوفين :
- معفاة من الرسم وحقوق الايصاء والاشعار بالاستلام والبريد السريع والشكوى الوزن الاقصى : 3 كغ الحد الاقصى من الضمان والتصريح : 20000 دج :
- رسم التخليص لغاية 2 كغ رسوم الرسائل
- زيادة محمن 2 كغ ، علاوة على الرسم البالغ 4,70 دج. المطابق (2) كغ) يستوفى عن ال 1000 غرام أو كسور ال 10000 غرام الزائد 1,30 رسم الارسال الموصى به 2,00
- الرسم النسبي للتأمين : على غرار الرسائل مع القيمة المصرح بها والتسديد ... ج ب العلب المرسلة مع القيمة المصرح بها .
الوزن الاقصى : 3 كغ . 8 مطبوعات انتخابية :
عن كل 50 غرام أو كسور ال 50 غرام ΟΙ , 0 الوزن الاقصى : 3 كغ .
الوزن الاقصى : 15 كغ الحد الاقصى من الضمان والتصريح : 60000 د.ج تعريفة التخليص : لغاية 2 كغ رسوم الرسائل الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات
- زيادة عن 2 كغ زيادة عن الرسم البالغ 4,70 د.ج المطابق ل 2 كغ ، يستوفى عن كل 10000 غرام أو كسور ال 10000 غرام الزائد 1,30 الرسم الثابت 2,00 الرسم النسبي للتأمين ، على غرار الرسائل مع القيمة المصرح بها 10 الرسوم البريدية التبعية :
ل البريد السريع : .
I - الرسم الاضافي عن جميع الاشياء 3,00 2 معدل أجرة الموزعين للبريد السريع وانتظار الجواب في منزل المرسل اليهم :
عن كل ربع ساعة نهارا 2,00 عن كل ربع ساعة ليلا 4,00
ب - رسم ثابت للارسال الموصى به عن جميع الاشياء 2,00
ج - الاشعار بالوصول البريدي للاشياء المؤمن عليها الموصى بها ..
I المطلوب حين الايداع 1,00 2 المطلوب بعد الايداع 2,00 د الشكاوى المتعلقة بالاشياء الموصى عليها - أو المؤمن عليها والتي لم يستوف عنها رسم الاشعار بالاستلام يترتب عليها الرسم الثابت وقدره 1,50 ويمكن اعادة هذا الرسم اذا تبين حصول خطأ من المصلحة في استيفائه ه سحب العنوان وتصحيحه :
I قبل الارسال مجانا 2 بعد الارسال :
طلب بريدي رسم رسالة موصى عليها عادية للوزن الأولي من النظام الداخلي .
طلب برقي رسم اشعار من المصلحة التابعة |
و - شباك البريد : للرسم البرقي رسم اضافي ثابت مطبق على الاشياء أو مع جواب بدونه مدفوع I الخاصة بالمراسلة من كل نوع ومرسلة لشباك البريد العادي أو التلغرافي :
- جرائد ونشرات دورية 0,20 أشياء أخرى 0,40 للجمهورية الجزائرية 781 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات
2 - رسم خاص للاشتراك السنوى في شباك البريد :
المندوبون التجاريون الحاملون لبطاقة التعريف المنصوص عليها بقانون 19 أكتوبر سنة 1969 20,00 غيرهم 65,00
ز - الحد الادنى من الرسم المطبق على الاشياء الخاصة بالمراسلة غير المدفوع رسمها أو غير المسدد بتمامه :
I - الجرائد والنشرات الدورية 0,20
2 - أشياء أخرى 0,40 ان الرسوم الواجب أداؤها لتكملة الرسم والزائدة عن الحد الادنى تدور الحاصل الضرب 0,05 د.ج الادنى مباشرة ..
ح - اعادة الارسال :
- مدة 3 أشهر فأقل 7,00 المدة المتراوحة بين 3 أشهر وسنة على - الاكثر 14,00 ان أوامر اعادة الارسال الواجب تنفيذها من قبل مصلحة البريد بالنسبة لشباك البريد لا يترتب عليها استيفاء هذه الرسوم ..
ط - حفظ البريد :
رسم حفظ المراسلات 7,00 المدة القصوى : شهر واحد بناء على الطلب .
د - الاستعلامات بعوض :
مصاريف البحث عن وثائق المصلحة تحدد كما يلى :
عن كل نصف ساعة مستمرة 4,00
- الحد الادنى من الرسم 7,00
ك - الرسوم التكميلية المطبقة على المراسلات الجوابية :
عن كل نسخة موزعة 0,08 الحد الادنى من الرسم عن كل اذن 16,00 ل القسائم الجوابية :
قيمة القسيمة المباعة 0,50 12 أتاوى الاشتراك في صناديق التجارة :
( صناديق البريد ) • 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه نوع المراسلات او الخدمات التعريفات أ الاشتراكات السنوية : - في جميع الجهات : رسم موحد 50,00 يزاد على الاتاوة 20 % عن كل اسم متميز عن اسم المشترك المسمى به في اشتراكه
ب - الاشتراكات الخاصة والمسماة «اشتراكات الموسم»
سعر موحد عن كل شهر 12,00
13 - الاتاوى السنوية عن رفع الصناديق البريدية الخاصة :
في جميع الجهات : رسم موحد 250,00
- زيادة 20 % عن كل طابق . 14 الدفاتر المساحية :
الدفاتر المساحية المتبادلة بين الإدارة الخاصة بالضرائب المباشرة ومصلحة المساحة والملاكين
- لغاية 500 غرام ( الوزن الاقصى ) 1,00