مرسوم رقم 71-156
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750
المادة 12
تودع محفوظات اللجنة لدى كتابة ضبط المجلس القضائي .
اما نسخ العقود المنشأة مجددا والموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية ، فانها تجلد سنويا وتوضع بها جداول تحت إشراف النائب العام والوالي