مرسوم رقم 71-143
· ج.ر عدد 44 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-143 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس. 711
المادة 6
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين