مرسوم رقم 71-119
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 119 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط 563
المادة الأولى
تحدث بكتابة الدولة للتخطيط المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة العقود الخاصة بالتعاون التقني المتعددة والثنائية الاطراف .
منصب المستشار تقني مكلف بمسائل التخطيط التقنولوجى الصناعى ومتابعة الترقية التقنية الدولية وتطبيقها مع برنامج تنمية الاقتصاد الوطني .