مرسوم رقم 71-119
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 119 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط 563
المادة الأولى
تحدث بوزارة الشبيبة والرياضة المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير المبادلات والاتفاقات مع الدول الاجنبية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالتعريب ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع البلاد العربية .
منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع البلدان الاشتراكية والعالم الثالث 6 منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع بلدان أوروبا | وأمريكا ، واداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلى :