مرسوم رقم 71-118
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 118 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة . 563
المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط