المادة 7
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 وزارة المالية تعليمات رقم 9 HC مؤرخة في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 تتعلق بالنظام المالي المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات الداخلية من الوقود السائل التي تقوم بها الشركات الحائزة لسندات منجمية - الموضوع : النظام المالى المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات | الداخلية من الوقود السائل التي تقوم بها الشركات الحائزة لسندات منجمية وذلك على أثر اصدار الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية :
الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP -
- شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس )
- شركة المساهمات البترولية (بتروبار ) .
الشركة الوطنية لبترول أكيتان (SNPA) - الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر ( سوفريبال ) .
شركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية | - ) كو باريكس ) مؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ) أو منيريكس ( شركة البحث عن البترول واستغلاله ( أرا فريب ) الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية - ( فرانكاريب ) المرجع :
المقرر الوزارى المؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 التعليمات رقم HC I HC I المؤرخة في أول غشت سنة 1964 التعليمات رقم 2 HC المؤرخة في 18 يناير سنة 1965 - التعليمات رقم 3 HC المؤرخة في 3 يونيو سنة 1967 - التعليمات رقم 4 HC المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1967 -
- التعليمات رقم 5 HC المؤرخة في 23 يونيو سنة 1970 التعليمات رقم 6 HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 - التعليمات رقم 7 HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 - باب فريد النظام المالى المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات الداخلية من الوقود السائل يجب على الشركات الحائزة لسندات منجمية بالمعنى الوارد في التصريح المبدئي المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 والمشار اليها في الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ان تعيد الى الجزائر المبلغ الاجمالي من حاصل صادراتها من الوقود ولكي تتمكن الشركات المشار اليها أعلاه من القيام بالتزاماتها العادية بالعملات الصعبة يفتح لها بدون أية رخصة ، حساب بدنانير قابلة للتحويل في أحد البنوك الوسيطة المقبولة في الجزائر ، وتقيد في هذا الحساب المبالغ التي كان يرخص لهذه الشركات أن تحوزها خارج الجزائر بمقتضى التعليمات رقم 6 HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 والتي يجب عليها من الآن فصاعدا أن تعيدها الى الجزائر طبقا لهذه التعليمات .
ويمكن أن تقيد أيضا فى هذا الحساب المبالغ الآتية من حاصل المبيعات الداخلية التي تقوم بها هذه الشركات والتي تناسب على الاكثر مقدار الحصة المعينة في الباب الثاني من التعليمات رقم 6 HC السابقة الذكر وذلك مقابل رخصة من البنسك المركزى تمنح بناء على طلب ، ولا يمكن أن تقدم الا من طرف الشركة الحائزة للسندات المنجمية المعنية بالامر وبعد التسديد الفعلى لحاصل البيع من طرف المشترى • ان هذا الحساب « بالدنانير القابلة للتحويل ، المشار اليه في الفقرة السابقة ، يجوز أن يخصم منه بحرية عند نهاية كل ثلاثة أشهر مدنية وذلك بقدر ما تكون الشركة المذكورة :
غير مخالفة للتنظيمات المتخذة من طرف وزير الصناعة والطاقة فيما يتعلق بتحديد الاسعار الدنيا للبيع ،
- قد قامت بجميع واجباتها الجبائية ،
- قد وقت بمجموع التزاماتها المتعلقة باعادة حاصل صادراتها الى الجزائر .
تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 13 ابريل سنة 1971 وتكون مطبقة على جميع الاداءات التي تحصل ابتداء من هذا التاريخ تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه التعليمات .
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .
اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر