مرسوم رقم 71-103
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-103 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971
المادة الأولى
يحدد ابتداء من 20 مارس سنة 1971 السعر المشار اليه في المقطع الثالث من المادة ت 32 من الاتفاقية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 النموذجية الخاصة بالامتيازات والمعدلة بموجب المرسوم رقم -71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة | 1971 ضمن الشروط المبينة في المواد التالية .