المادة 3
يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 هواري بومدين * مرسوم رقم 70-62 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 أبريل سنة 1970 يتضمن التمديد الى سنة 1970 لنظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة والمؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ال رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادتان 117 و 118 منه ، عدد السيارات التخصيص ن 3 خ س . س س .
معهد الكروم والخمور ו 3 وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-57 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتضمن تعديل أحكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن أحداث نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات لصالح السياحة والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 .
يرسم ما يلى :