مرسوم رقم 70-61
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-61 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية 545
المادة الأولى
ان نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة ، المؤسس بموجب المادة 117 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والنصوص اللاحقة له ، يمدد الي سنة 1970