المادة 15
يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه والجارى توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62 - 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك بتاريخ اول - يناير سنة 1967 ، ضمن الشروط التالية :
أ - يرسم الاعوان الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى والاعوان الذين نالوا الجزء الاول من بكالوريا التعليم الثانوي والحائزون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على شهادة نهاية التدريب المساعدى التقنيين أو للملحقين التقنيين ، في اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل اول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين و تحسب هذه الأقدمية للترقية الى درجة في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد اول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم لسنتين من الخدمة •
ب - يرسم الاعوان الحائزون للجزء الأول من البكالوريا والاعوان الحائزون البروفى التعليم الصناعي والمحرزون ، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 6 الشهادة نهاية التدريب المساعدى التقنيين أو الملحقين التقنيين من اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل اول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الأقدمية للترقية الى درجة في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة ، واذا كان تعيينهم حاصلا بعد اول يناير سنة 1964 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون بمجرد اكمالهم لثلاث سنوات من الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ..
ج - يرسم الاعوان الحائزون لبروفى التعليم الصناعي ر الاعوان الحائزون لبروفى التعليم العام أو لشهادة معترف بمعادلتها والمحرزون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على شهادة نهاية التدريب لمساعدى التقنيين أو الملحقين التقنيين من اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ذو الحجة عام 1389 ه تعيينهم حاصلا قبل اول يناير سنة 1963 ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة باربع سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية الى درجة في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد اول يناير سنة 1963 فيدرجون في سلك التقنيين ويرسمون اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم اربع سنوات من الخدمة .
د يدرج في سلك التقنيين ، الاعوان الحائزون لبروفي التعليم العام والاعوان الذين لهم رتبة مسير ورشات والاعوان الرسامون ومستكتبو الجسور والطرق ، المعينون بالاقدمية في رتبة مساعد تقني طبقا لاحكام المقطع الاخير من الفقرة الثانية للمادة 2 من القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1962 ويرسمون بمجرد اكمالهم خمس سنوات من الخدمة اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
وسيصدر قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، تحدد فيه قائمة الشهادات المقبولة معادلتها لبروفى التعليم العام لاجل الادراج في رتبة التقني » .