مرسوم رقم 70-25
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-25 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لمفتشى الوقاية الصحية بالادارة البلدية • 130
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يدرج سلك مفتشى الوقاية الصحية بالادارة البلدية في السلم السادس المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .