الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن ترسيم الاعوان المذكورين أعلاه بعد مدة من التمرين اذا شملتهم قائمة القبول فى الوظيفة المحددة بناء على تقرير الرئيس السلمي وضمن الشروط المذكورة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة ترسيم تتكون من الأعضاء التاليين :
المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله رئيسا ، وال بعينه وزير الداخلية ،
- رئيس مجلس شعبى بلدى يعينه وزير الداخلية ،
- مفتش للوقاية الصحية بالادارة البلدية تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ويرسم المترشحون الدين وافقت لجنة الترسيم عليهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه من قبل السلطة المختصة بذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 ب 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 وللسلطة المذكورة اذا لم يتم الترسيم ، وبعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك 6 اما أن تمدد مدة تمرين المعنى لمدة سنة أخرى أو تعفيه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .