الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان المذكورون فى المادة 11 أعلاه والحاصل توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانوا حائزين للشهادة الابتدائية أو لشهادة تعادلها ووظفوا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة • ويدرج فيه من كان منهم موظفا بعد أول يناير سنة 1966 بصفة متمرن ، ويجرى ترسيمه حين تبلغ مدة خدمته الفعلية سنة •