مرسوم رقم 70-209
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني 1624
المادة 5
يمنع على سائقى السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى أية شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطني الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني