مرسوم رقم 70-209
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-209 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني 1624
المادة 3
يتعين على سائقى السيارات من الصنف الاول بوزارة الدفاع الوطني اخبار مديرية المستخدمين بالمهمة التي تمارسها أزواجهم يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يأمرهم بانهاء النشاط المهنى لازواجهم اذا كان هذا النشاط من شأنه أن يسيء باستقلالهم أو يضر بممارسة نشاطاتهم أو بمنافع المصلحة .
الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني ، يرسم ما يلى :