مرسوم رقم 70-207
· ج.ر عدد 107 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1970 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطني . 1623 15
المادة 5
يمنع على الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة الدفاع الوطنى لمدة 5 سنوات بعد انهاء مهامهم القيام بأى عمل كان سواء لدى حكومة أجنبية أو لدى شركة أجنبية حتى ولو كانت موجودة بالتراب الوطنى الا باذن خصوصى من وزير الدفاع الوطني