المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 .
هواري بومدين الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي (الميزانية الملحقة بالري) في عام 1970 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج )
1) ( دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 327 209 ر4 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 1240000 Σ الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى أجور رئيسية 220 ر 358 را ه الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الري تعويضات مختلفة د العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية الفلاحي - أجور مختلفة V الدفع الاجمالي للضريبة النوعية المترتبة على المنح العائلية 1 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 180 460 وهندسة الرى 700 3527 المرتبات والاجور 01 : 198000 937750 1920000 22500 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى - تسديد النفقات 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الرى 68,4001 469 0 63 . 60 13 ( . نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 177800000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 649,884 10 حظيرة السيارات 116 مصاريف مختلفة 620/30968 13950 مجموع الاعتمادات المفتوحة الميزانية الرى الملحقة 1580000ر 23 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر