المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 رقم الأبواب الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مصالح مكافحة الامراض والاوبئة - الاجور الرئيسية 400.000 31 51 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - الاجور الرئيسية 200.000 31 71 مدارس المكفوفين 31 81 المساعدة التقنية رقم الأبواب 31 II المصالح الخارجية
- الاجور الرئيسية 100.000 الدولية - مرتبات وتعويضات 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.100.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 500.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 31 22 مصالح مكافحة الامراض والاوبئة - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1100.000