المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 • هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتم البيان الوصفى المساحة الانتاج بالاشارة الى احداثيات لامبير للشمال الجزائري والمعينة ضمن هلالين تحت رمزي ) X - Y بالكيلومتر ويتبع المتحديد اتجاه عقارب الساعة ابتداء من الشمال الغربي للقسم . ويكون هذا البيان الوصفي مطابقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم قسم تا وقريت بول روبير سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلدية تاوقريت التابعة لولاية الأصنام وهو مبين على الخريطتين رقم 80 و 81 لسنة 1900 بقياس 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من عين القداح ( 329,9 337,0 ( عند مشتى سي خروبي الحاج على ( 331,5-341,0 ) متبعا خطا منكسرا مارا بعين الجبانة ( 330,2-337,4 ) وبالعلامتين 504 ) 331.0 338,3 ) و 686 ( 331,6 339,2 ( شرقا : يبدأ الحد من مشتى سى خروبي الحاج على الى مفترق الطريقين في جنوب العلامة 512 ( 324.6 341.5 ( متبعا أولا خطا مستقيما لغاية العلامة 624 ( 330,2 341.0 ( الواقعة على الطريق ، ثم يستمر عليه لغاية الطريق العمالي رقم 102 لعين مران - تاوقريت .. 1534 الجريدة الرسمية ومن هنا يستمر على الطريق العمالى رقم 102 لغاية مئذنة سي عبد القادر بوزيد المال ( 325,5-3418 ) ثم يتصل على خط مستقيم بمفترق الطرقين مارا بالعلامة 512 جنوبا : يبدأ الحد من مفترق طريقين عند العلامة 524 ( 326,7-336,9 ) ابتداء من خط منكسر مارا بالعلامة 377 (325,8-338,6 ) فينتهى عند العلامة 463 ( 3267 339,2 ) ثم يتبع الطريق المتصل بالعلامة 553 ( 327,5 338,9 ( • ومن هنا يتصل بالعلامة 524 بواسطة خط منكسر يمر بالعلامة 536 ( 3273 338,2 ) و 508 ( 327,2 338,2 ( و 502 ( 337,7-326,9 ) • غربا : يبدأ الحد من العلامة 524 في عين القداح ما را بالولى عند العلامة 481 ( 327,2-336,9 ) وبمنعطف وادى بوفيران ( 331,0-337,2 ) • قسم عين مران ( رابلي سابقاً ) يمتد قسم عين مران على تراب بلدية عين مران التابعة لولاية الأصنام والمبين في الخريطتين رقم 81 و 105 لسنة 1960 بقياس I 1/500000 شمالا : يبدأ الحد من مفترق الطريقين العماليين سي محمد بن على رقم 29 و تاوقريت رقم 102 (342,2318,5) عند العلامة 611 ( 320,5 – 348,5 ) ابتداء من وادى مروى لغاية نقطة الالتقاء مع شعبة تسالبة ، ثم يتبع الطريق المؤدى الى أولاد عدة عند العلامة (34523209) فينتهى عند مفترق الطريقين العماليين رقم IoI و 53 بالاصنام ( 32-5473 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة 611 متابعاً الطريق العمالي رقم 53 شرقا : يبدأ الحد من العلامة 611 الى مفترق الطرق الواقع على 150 مترا من العلامة 537 ( 316,7-5461 ) متبعا طريق الجبل على العلامتين 526 ( 318,7 347,7 ( 54 ) 318,0 347,4- ( جنوبا : يبدأ الحد من مفترق الطرق عند حدود ولاية مستغانم ( 316,5-341,7 ) مارا بالولى قرب مقبرة سى جيلالى بن صافي ( 316,7-344,8 ) ثم يتصل بالخط الجبلى عن طريق جحمونة ومن هنا يستمر في الخط الجبلى لغاية حدود الولاية .
غربا : يبدأ الحد من ولاية مستغانم ثم وادى خوف ويتصل بعد ذلك بمفترق الطرق بخط مستقيم على امتداد وادي خوف .
قسم سيدي محمد بن على يمتد على تراب بلديات سيدي محمد بن على و مازونه وواريزان لولاية مستغانم وهو مبين على الخريطتين رقم 80 و 104 لسنة 1959 بقياس 1/500000 .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه شمال شرق : يبدأ الحد من العلامة 479 ( 322,2 330,2 ) الى مفترق خط المواصلات الكبرى رقم 29 مع - طريق ( 0 ,317-336,7 ) قرب العلامة رقم 468 ابتداء من الطريق لغاية المفرق مع الطريق الواقع قرب مشتى الحاج عيسى بن على ) 320,9 330,7 ) ثم يستمر على خط منكسر على العلامات 512 (319,7-331,5(413)318,2-334,0 ) و 536 ( 316,8 - 335,1 ( شرقا : يبدأ الحد من مفترق طريق المواصلات الكبرى رقم 29 مع الطريق الواقع قرب العلامة 468 الى ملتقى مجريي تامدا والزوكارة (313,0 336,7) ويستمر ابتداء من الخط المنكسر المار بالولى عند العلامة 557 ( 314,4-336,6 ) وينتهى عند مفترق المواصلات الكبرى رقم 87 ووادي تامدا ( 913,3 334.9 ) ثم يستمر من وادى تامدا الى الملتقى مع مجرى وادى الزوكارة .
جنوبا : يبدأ الحد من ملتقى مجريي تامدا والزوكارة الى الولى سى عبد القادر عند العلامة 491 ( 315,2-324,2 ) ابتداء من وادى الزوكارة لغاية العلامة 533 ( 312,3 (334,9 ( الواقعة قرب طريق المواصلات الكبرى رقم 87 ثم يتصل بالولى سيدى عبد القادر عند العلامة 491 بخط منكسر مارا بالولى الحاسي ( 311,5 333,9 ) والولى الصحراوى ) 309,6 330,8 ) عن طريق العلامة 581 (311,8-329,5) عن طريق الولى مناصرية (3125-3314 ) والولى عند العلامة 552 ( 313,4 332,2 ) والعلامة رقم 508 ( 314,6-333,2 ) و 471 ( 316,2 333,1 و 454 (316,2 – 331,3 والولى سيدى عبد القادر ) 316,1 328,5 ) وسى عثمان ) 315,6-325,4 ) شمال غرب : يمتد هذا القسم من مركز الولى سيدى عبد القادر للعلامة 491 الى العلامة 479 ابتداء من خط منكسر مارا بالعلامة 1500 ( 13161 323,9 ) والولى سيدى عبد القادر ) 316,2 325,5 ) الى الولى سى أحمد الخاص بالعلامة 444 ( 317,2-3271 ) ثم الممر الواصل الى طريق سيدي محمد بن على في سيدي على ( 316,8 327,3 ( ومن هنا يستمر على الطريق لغاية مفترق الطرق مع الطريق الواقع قرب مشتى الحاج محمد البشير ( 317,4 – 329,3 ) ويتصل بعد ذلك بالعلامة الأولى بخط منكسر مارا بالولى سى عبد القادر المجابرية للعلامة 450 ( 317,7 329,6 ) بطريق العلامة 415 ) 319,6 329,1 ) والولى سي عبد الله عند العلامة 460 ( 320,9 329,2 ) وبمفترق الثلاثة طرق ) 321,5 329,0 ( • قسم خضرة ( بيكار سابقاً ) يمتد هذا القسم على تراب بلديتي خضرة وعشاعشة التابعتين لولاية مستغانم وهو مبين في الخريطتين رقم 79 و 8 لسنة 1959 بقياس 1/500000 ويحدد هذا القسم على الوجه التالي :
- شمالا : بالبحر ، الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 شرقا : أولا بوادى كراميس ثم وادى بحرتي لغاية ملتقى مجرى هذا الوادى مع وادي عيسى ( 324,1 315,1 ) قرب مشتى سي طويزيات ، جنوبا : بخط منكسر يصل ملتقى وادي بحرتي مع وادي عيسى وملتقى وادى الرومان مع وادى الداموس ( 322,3 - 390,1 ( مارا بالعلامتين 334 ( 323,4-313,8 ) قرب خط سي العربي بن شعشوش و 326 ( 322,7 – 311,3 ) •
- غربة : بوادى الرومان .