مرسوم رقم 70-190
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
المادة 8
ان استخدام أى بيان أو علامة من شأنها أن توحى للمشترى بأن الخمر تستحق التسمية الأصلية « الظهرة ، مع أنه لم تستكمل فيها جميع الشروط المحددة بهذا المرسوم ، يعرض المخالف للملاحقات ، طبقاً للتشريع العام السارى على أنواع الغش وحماية التسميات الأصلية فضلا عن الدعاوى الجبائية اذا كان لها محل