مرسوم رقم 70-190
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
المادة 4
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية الظهرة » يجب صنعها طبقا للأعراف المحلية . ويحطر استخدام المعاصر المتواصلة لهذا الشأن، وكذلك كل عملية اثراء أو تركيز على العصير أو الخمر .