مرسوم رقم 70-190
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية | المضمونة « الظهرة » يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ( أو الأحمر الزاهر :
شانسو ، كارينيان ، بينو أسود ، سيراح ، غروناش أسود، غروناش أحمر زاهر ، موراستيل ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، غروناش أبيض ، مكابيو ، فورمان .