مرسوم رقم 70-190
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-190 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « الظهرة » 1532
المادة الأولى
تستحق حمل التسمية الأصلية المضمونة التي عنوانها « الظهرة » الخمور المستخرجة فقط من عنب الأراضى الواقعة في مساحة الانتاج المحدد بالملحق الموضوع من قبل معهد الكروم والخمور والمستكملة للشروط المعينة في هذا المرسوم