مرسوم رقم 70-182
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . - 1477
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 107450000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل ، في الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم