المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الأجور الرئيسية 130.730 31 12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية التعويضات والمنح المختلفة