المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاخبار في 9 ذى والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير الشعبية .
بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1970 • 1970 • الابواب هواري بومدين الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( ) وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 350.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 ادارة الولايات - الاجور الرئيسية 314.000 31 41 الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية 2.275.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم - طبع النشرات والمجلات 40.000 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 الابواب 34 04 الادارة المركزية - الجدول « ا » تابع العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف الملحقة 50.000 34-41 الحماية المدنية - تسديد النفقات