مرسوم رقم 70-180
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 1475
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعة آلاف دينار ( 400040000 دج ) يقيد في ميزانيتي شوال عام التسيير لوزارة الداخلية ووزارة الاخبار والثقافة وفي الابواب 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ