مرسوم رقم 70-180
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 180 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 1475
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعة آلاف دينار ( 400040000 دج ) مقيد في ميزانيتي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين التسيير لوزارة الداخلية ووزارة الاخبار والثقافة وفي الابواب في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
والمتضمنين