المادة 6
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين الموافق مرسوم 23 رقم 70 نوفمبر - سنة 179 1970 مؤرخ في يتضمن 24 تحويل رمضان عام اعتمادات 1390 في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة :
و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 - المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية يرسم ما يلى :
التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ستمائة 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية وعشرة آلاف وخمسمائة دينار ( 6100500 دج ) مقيد في لسنة 1970 ، ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ »
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-3 المؤرخ في 9 ذى الملحق بهذا المرسوم .
القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع المادة 2 :
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ستمائة الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير وعشرة آلاف وخمسمائة دينار ( 6100500 دج ) يقيد في بموجب الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 | ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة بهذا المرسوم 1970 • المادة 3 : .
يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 16 المؤرخ في 9 ذى ووزير الداخلية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة | سنة 1970 .. 1970 الجدول « ا »
الابواب العناوين وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 21 المصالح الخارجية للبحرية التجارية - المرتبات 31 31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - المرتبات الرئيسية 280.000 الرئيسية 60.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 340.500 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والأثاث 250.000 20.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 610.500 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجدول « ب »
الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الادارة المركزية - المستخدمون المؤقتون والمياومون - المرتبات ولواحقها 30.000 33-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - المستخدمون المؤقتون والمياومون - المرتبات ولواحقها