مرسوم رقم 70-178
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بمساهمة بعض الأعوان العموميين في تفتيشات ومهمات المراقبة المالية . - 1471
المادة الأولى
يمكن استدعاء بعض الاعوان التابعين لمختلف أسلاك التفتيش لوزارة المالية قصد تقوية عدد القائمين ببعض مهمات المراقبة المالية للدولة .
يحدد وزير المالية بموجب قرار قائمة المفتشين الرئيسيين والمفتشين أو المراقبين لوزارة المالية ، الذين يستطيعون المشاركة في المهمات أو التفتيشات المشار اليها في المقطع المسابق .