مرسوم رقم 70-170
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 170 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1411
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 22 شوال عام ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار ( 303480000 دج) قانون المالية | يقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول « ب » المرفق بهذا المرسوم