المادة 3
يكلف وزير المالية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1390 الموافق 11 سبتمبر سنة 1970 ...
هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1390 ه الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 250,000 الادوات وتسيير المصالح 34-22 التربية البدنية والرياضية