مرسوم رقم 70-124 · ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-124 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1084

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.