مرسوم رقم 70-124
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-124 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1084
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا واثنان وستون دينارا (2,357,062 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم •