مرسوم رقم 70-124
· ج.ر عدد 72 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-124 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1084
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا والنان وستون دينارا ( 2,3570062 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبيئة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم