مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 6
ان الاراضي التي يمكن ان تنشأ فيها اغراس الكروم الاصلية المطعمة يجب الزاميا ان تكون :
ا - من الاراضي التي لم يسبق ان زرعت كرما ، ب من الاراضي التي كان سبق لها ان زرعت كرما و استراحت أو خصصت لزراعات أخرى خلال مدة 12 عاما بعد نزع الكرم تماما عنها .
ويقصد بالنزع التام ، العملية التى تؤدى الى ازالة أصول الشجر بدون ترك اجزاء تحمل أغصان الدالية وأوراقها .