مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 4
لا يمكن تقديم طلب الترخيص لقطعة زراعية اتقل مساحتها عن هكتار ...
المادة . : ان الغراس الجذرية المستعملة لانشاء حقول القوائم الاصلية تسلم من مشاتل معهد الكروم والخمور دون غيرها بسعر يحدد من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وبعد الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه .