مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الاول — الكروم الاصلية المطعمة
المادة 2
يجب أن لا تحتوى أى قطعة زراعية من الكروم الاصلية المطعمة ، على أكثر من غرسة واحدة .
ويحظر خلط الغراس انما يمكن أن تحتوى القطعة المساحية على عدة قطع فلاحية .