مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 26
يتعين على منتجي الاخشاب الخام والتغاريز المطعمة والتغاريز الشتلية بفتح اراضيهم سواء كانت مغلقة أو لا وكذلك مخازنهم أمام أعوان مصلحة قمع الغش وأعوان المعهد الوطني للكروم والخمور المنتدبين قانونا . 1018 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الثانية عام 1390 ه