مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 25
يتعين على منتجي الاخشاب والتغاريز الخاصة بالكروم أن يطلعوا عند الطلب أعوان مصلحة فمع الغش واعوان معهد الكروم والخمور المنتدبين قانونا لهذا الغرض ، على الوثائق الثبوتية المتعلقة بأحكام المادة 23 أعلاه .