الباب السادس — التسويق والتمويل
المادة 24
يلتزم معهد الكروم والخمور بشراء :
أ انتاج الكروم الاصلية المطعمة ، الصادرة من قطع الأراضي المرخص بها من قبله ، بموجب المادة 3 من هذا المرسوم
ب - الأخشاب الخام والتغاريز أو الطعوم الحاصلة في أراضي الكروم الثمرية المرخص بها من قبله ، بموجب المادة 15 من هذا المرسوم ، وذلك تبعا للتعريفات المحددة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتجرى هذه الشراءات وفقا للعقود النموذجية التي يوافق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي