مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الثالث — المشاتل
المادة 21
يحظر على أى شخص طبيعي أو معنوى ، العمل على انشاء مشاتل خاصة بالكروم .
ان النقاوة التنوعية لقطعة كرم تحدد بالنسبة المئوية لعدد الاغراس القائمة عادة والعائدة للنوع المقصود • ان القواعد المتعلقة بتعريف الاخشاب والاغراس واصنافها وقواعدها وتكييفها يجرى تحديدها بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي