مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الرابع — النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها
المادة 19
تمنع حيازة ونقل الاخشاب الخام والتغاريز | أو الطعوم الناتجة من قطع الكروم المثمرة غير المرخص بها ، والمستعملة للتكثير ، بقصد بيعها أو عرضها للبيع أو التنازل عنها أو توزيعها