مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الرابع — النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها
المادة 18
يجوز لمعهد الكروم والخمور أن يرفض نهائيا أو مؤقتا منح الاستفادة من الترخيص لأحد الاسباب الآتية :
ا الخلط التنويعي غير المقبول ، ب الحالة الصحية الفاسدة ج التطبيق الزراعي غير الموافق ، د عدم تنفيذ الاشغال المقررة طبقا لاحكام المادة 16 أعلاه .