مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الرابع — النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها
المادة 17
ان ترقيم قطع الاراضي الذي يجرى وفقا لمال المادة 10 أعلاه وبيان الاشغال الواجب تنفيذها تبلغ للمنتجين بعد ثلاثين يوما على أكثر تحديد من تاريخ المراقبة الحاصلة من قبل اعوان معهد الكروم والخمور .