مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الرابع — النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها
المادة 16
يراقب معهد الكروم والخمور بصفة دورية الكروم الثمرية المستعملة للتكثير ) انتاج الخشب الخام والتغاريز والطعوم ( بقصد ضبط نوعها ونقاوتها المتنوعة ووضعها الصحي ( الطفيليات أو الامراض المتنقلة خلال التكاثر النباتي ولا سيما الفساد المعدى ) ويفرض عند الاقتضاء على المنتجين الاشغال الواجب اتمامها ومهلة تنفيذها