مرسوم رقم 70-113
· ج.ر عدد 69 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-113 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم الاصلية وانتاج خشب واغراس الكروم وتصريفها وتوزيعها 1015
الباب الرابع — النقاوة التنوعية تكييف أخشاب الكروم واغراسها والقواعد الخاصة بها وبتغليفها
المادة 14
يقصد بالكرم المثمر ما يلى :
أ أن تكون غرسته من نوع الكرمة العنبية ، -
ب - أن يكون خليطه الانتاجي من نوع الكرمة العنبية .